ويشار الى ان العقوبة المشار إليها في المرسوم، الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية (880 – 4400 دولار).
فيما كانت العقوبة سابقا بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
ويشار الى ان الرئيس الاسد، أصدر في وقت سابق مرسوماتشريعيا، يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.